الفصل الأول
التعريفات
• النقابة : هي نقابة تجار و منتجي المواد الزراعية و التي تضم في عضويتها الشركات و المؤسسات العاملة في مجال الاستيراد و التسويق و التصنيع و الاستيراد و المتاجرة لمدخلات الإنتاج الزراعي.
• العضو : كل تاجر أو منتج لمدخلات الإنتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني والخدمات المساندة لها .
• الهيئة الإدارية : تسعة اعضاء تتنتخبهم الهيئة العامة في اجتماعها العادي لمدة 3 سنوات وبطريقة الاقتراع السري.
• الهيئة العامة : الهيئة العامة من الأعضاء المنتسبين للنقابة من تجار ومنتجي المواد الزراعية المسددين لاشتراكاتهم للعام المنصرم .
• الوزير : وزير العمل .
• المواد الزراعية : المواد او المدخلات التي تستخدم خلال عملية الإنتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني.
• الخدمات المساندة : هي خدمات ضرورية لضمان جودة وتوفر مدخلات الانتاج الزراعي وتشمل الخدمات اللوجستيه و خدمات الارشاد الزراعي والتدريب وخدمات البحث والتطوير والتحليل و خدمات التسويق والتوزيع بالاضافه لخدمات الاستشارات الزراعية والمكاتب الإقليمية للشركات العالمية.
الفصل الثاني
تأسيس النقابة
مادة 1 : تؤلف نقابة في المملكة الأردنية الهاشمية باسم نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ويكون مركزها الرئيسي في عمان ويحق لها إنشاء فروع في مختلف أنحاء المملكة .
مادة 2: غايات النقابة :
يكون للنقابة الغايات التالية :
أ. رعاية المصالح الأعضاء وتنظيم شؤونهم وتنسيق جهودهم والعمل على خلق مجالات للتعاون فيما بينهم بما يعود على مهنتهم وعلى الصـــــالح العــــام بالنفع .
ب. تمثيل الأعضاء لدى الجهات ذات العلاقة بالمهنــة والســـلطات الإداريــــة والقضائية فيما يتعلق بأعمال النقابة بوجة خاص وأعمال الأعضاء ومهنتـــهم بوجة عام .
ت. القيام بمشاريع تعاونية بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمـــة المرعيـــة وتعود بالنفع على أعضاء النقابة ومهنتهم بوجة خاص وعلى قطاع الزراعـــة بوجة عام بما في ذلك اقتناء أو استئجار وتأجير الممتلكات .
ث. العمل على توعية الأعضاء بمسؤولياتهم تجاة المزارعين وقطاع الزراعـــة ورفع المستوى المهني للاعضاء .
ج. العمل على حل الخلافات التي قد تنشأ بين اعضاءها اوبين اعضاءهـــا والغير .
ح. القيام باية أعمال تتفق وإحكام القوانين والأنظمة التي من شـــأنها تحقيق الأغراض والأهداف الواردة أعلاة ولها في سبيل ذلك توكيل المحامين وتعيين المستشارين وتعيين الموظفين اللازمين لادارة أعمال النقابة .
خ. إقامة و/ أو المشاركة في المعارض والمؤتمرات في داخـــل المملكـــة وخارجها بما يعود بالنفع على الأعضاء .
د. التنسيق والعمل مع الجهات والهيئات العاملة في القطاع الزراعي المحلية والعالمية وأية قطاعات أخرى لدعم المهنة ورفع مستواها بما فيها الانضمام للمؤسسات والهيئات داخل وخارج المملكة .
ذ. إقامة أو رعاية ورشات العمل والمؤتمرات والمعارض والجلسات وجــــذب الدعــم المالي لها .
ر. الحصول على المساعدات التقنية من داخل وخارج المملكـــة واجتــذاب الدعم المالي لمثل هذة النشاطات بما لايتعارض مع إحكام القانون .
الفصل الثالث
أعضاء النقابة
مادة 3 : العضوية والانتساب إلى للنقابة :
يحق لكل تاجر أو منتج لمدخلات الإنتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني والخدمات المساندة لها اردني الجنسية من المرخصين من قبل الجهات المختصة بممارسة هذة المهن الانتساب لهذة النقابة .
مادة 4 : يتم الانتساب للنقابة بتقديم طلب خطي على النموذج المعد لذلك من قبل النقابة مرفق به نسخ طبق الأصل من الوثائق المؤيدة للملكية والترخيص ويشترط من طالب الانتساب مايلي :
أ. إن يكون عضوا في إحدى الغرف التجارية او الصناعية او الزراعية او / ان يكون مرخصا بتعاطي تجارة او إنتاج المواد الزراعية .
ب. إن يلتزم بنظام النقابة الداخلي وقرارات الهيئة الادارية والهيئة العامة .
مادة 5 : لا يحق لطالب الانتساب ممارسة أي من حقوق العضوية قبل أن يستلم اشعارا خطيا من الهيئة الادارية بقبول انتسابه وقبل ان يدفع الرسوم المقررة .
مادة 6: لايجوز الجمع بين عضوية الهيئة الادارية والعمل بالنقابة باجر.
مادة 7: زوال العضوية في النقابة :
تزول العضوية في النقابة في الأحوال التالية :
أ. إذا أخل العضو بأي شرط من شروط العضوية المبينة في هذا النظام .
ب. اذا امتنع العضو عن دفع الرسوم المستحقة علية للنقابة لمدة عامين متتاليين وبقرار من الهيئة الادارية .
ت. اذا قدم العضو طلبا لإنهاء عضويته
ث. اذا قررت الهيئة العامة إنهاء عضوية العضو بناء على تنسيب من الهيئة الإدارية وذلك في حالة قيام العضو بأي عمل أو إجراء يضر بمصلحة النقابة أو يتنافى مع أهدافها.
ج. بالوفاة بالنسبة للشخص الطبيعي والحل بالنسبة للشخص الاعتباري .
مادة 8 : إعادة العضوية
يجوز للهيئة الإدارية إعادة قبول انتساب العضو الذي زالت عنة العضوية بسبب (البند ب) من المادة (رقم 7 ) اذا تقدم بطلب انتساب جديد توافق علية الهيئة الإدارية .
الفصل الثالث
أعضاء النقابة
مادة 9 رسوم العضوية :
أ. رسوم انتساب مقداره (100) دينار يدفعها العضو عند صدور قــــــرار الهيئــة الإدارية بقبول انتسابه للنقابة .
ب. رسم اشتراك سنوي مقداره (150 دينارا) ، اعتبارا من 1/1/2021.
ت. تقرر الهيئة العامة التعديلا ت المناسبة على رسوم الاشتراك والانتساب بناء على تنسيب من الهيئة الادارية وعلى اعضاء النقابة التقيد بهذة القرارات .
ث. تصدر النقابة إيصالات رسمية للأعضاء مقابل أية رسوم تتقاضاها منهـــم موقعة من قبل الأشخاص المفوضين بالتوقيع وممهورة بخاتم النقابة .
مادة 10 : تحتفظ الهيئة الإدارية بالدفاتر والسجلات التالية :
أ. سجل أعضاء النقابة ويدون فيه اسم كل عضو وعنوانه واشتراكاته في النقابة وغير ذلك من بيانات ضرورية .
ب. دفاتر حسابات أصولية مرقمة الصفحات تقيد فيها الـــــواردات والنفقـــات حسب الأصول.
ت. سجل قرارات الهيئة العامة
ث. سجل قرارات الهيئة الإدارية .
مادة 11: موارد النقابة :
· تتألف موارد النقابة من :
أ. رسوم انتساب الأعضاء ورسوم الاشتراك السنوية.
ب. الإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة التي توافق على قبولــها الهيئة الإدارية للنقابة
ت. ريع أموال النقابة وعوائد مشاريعها وخدماتها وعائدات نشاطاتها .
مادة 12: أوجه الانفاق :
· تتألف أوجه الإنفاق في الحالات التاليه :
أ. صرف أموال النقابة في الغايات المشروعة والمتعلقة بمصلحة النقابة وتحقيق أهدافها
ب. نفقات إدارة النقابة والمصاريف المتعلقة بالموظفين واللوازم و الاشتراكات والضرائب والصيانة والايجارات بما في ذلك أجور تدقيق حساباتها
ت. رسوم الدعاوي القضائية التي تقيمها النقابة أو تقام عليها ونفقاتها
ث. التبرعات التي يقررها مجلس إدارة النقابة و / أو الهيئه العامه للنقابه للمجتمع المحلي .
ج. اي مصاريف أو نفقات يقررها مجلس الإدارة و /أو الهيئة الموافق عليها
مادة 13: حقوق الأعضاء وواجباتهم :
أ. تقوم النقابة ضمن اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم عند أي ظلم او ضيم يصيبهم فيما يتصل بعملهم المهني كما تقدم لهم الدعم فيما يتعرضون له من صعوبات .
ب. على عضو النقابة ان يتقيد باحكام قانون الزراعة والانظمة والقرارات الصادرة بموجبة .
ت. على عضو النقابة ان يتقيد بنظام النقابة وقرارات الهيئة الادارية والهيئة العامة .
ث. على عضو النقابة ان يمتنع عن كل مزاحمة او مضاربة غير شريفة او تجريح لاي عضو في النقابة وكل ما من شانة ان يمس كرامة المهنة .
الفصل الرابع
الهيئة العامة
مادة 14: تتألف الهيئة العامة من الأعضاء المنتسبين للنقابة من تجار ومنتجي المواد الزراعية المسددين لاشتراكاتهم حتى 31 كانون الاول من العام المنصرم .
مادة 15: تنعقد الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من موافقة الجهات المختصة على تأسيس النقابة وذلك لانتخاب الهيئة الإدارية.
مادة 16: تنعقد الهيئة العامة في اجتماع عادي مرة قبل الأول من نيسان من كل سنة وتوجة الهيئة الادارية الدعوة الى الاعضاء قبل اربعة عشر يوماً على الاقل من موعد الاجتماع مرفقا بالتقريرين الاداري والمالي .
مادة 17: لايكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا مالم يحضر نصاب قانوني من عدد الاعضاء يزيد على نصف اعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.
مادة 18: تصدر القرارات عن الهيئة العامة بالاكثرية من اصوات الحاضرين في الاجتماع أي نصف عدد الحاضرين المسددين لاشتراكاتهم زائد واحد ، وفي حال تساوي الاصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحا.
مادة 19: تختص الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية الامور التالية :
1. المصادقة على تقرير الهيئة الادارية على منجزاتها واعمالها خلال فترة وجودها .
2. المصادقة على التقرير المالي وبيان الحسابات المصدق من محاسب قانوني .
3. البحث في شؤون النقابة .
4. انتخاب الهيئة الادارية لمدة 3 سنوات
5. . تعيين مدقق حسابات.
مادة 20: تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي كلما اقتضت مصلحة النقابة ذلك بناء على دعوة توجهها الهيئة الادارية بقرار منها او بناء على طلب خطي يقدم من 20% من اعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم وفي الحالة الثانية يجب على الهيئة الادارية الدعوة الى الاجتماع خلال مدة اقصاها 15 يوما .
مادة 21 : يجب إن تشتمل الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة غير العادية على جدول للمواضيع الذي سيجرى بحثها .
الفصل الرابع
الهيئة العامة
مادة 22 : يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية من نصف اعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم زائد واحد ، واذا لم يكتمل النصاب بعد ساعة من موعد الاجتماع يؤجل لمدة اسبوعين ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور .
مادة 23: تصدر قرارات الهيئة العامة في اجتماعاتها غير العادية بالاكثرية العادية أي نصف الاعضاء الحاضرين زائد واحد باستثناء القرارات التي تتخذ في المواضيع التالية والتي تشترط ان تحوز على ثلثي اصوات الحاضرين :
1. تعديل أو تغيير او إلغاء أي مادة من مواد النظام الداخلي .
2. اقالة رئيس او احد أعضاء الهيئة الإدارية .
مادة 24 : إحكام عامة تتعلق باجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية .
أ. تنظم الهيئة الادارية جدول الاجتماع السنوي واي اجتماع غير عادي للهيئة العامة .
ب. ترسل الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماعات الهيئة العامة قبل عشرة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويعين في الدعوة مكان الاجتماع وتاريخة والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال .
ت. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الهيئة الادارية او نائبة وفي حال غيابهما امين السر.
ث. لايجوز ان يبحث في اجتماعات الهيئة العامة العادية الا البنود الواردة في المادة 19 من هذا النظام ، وينحصر البحث في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية بما يرد في جدول الاعمال .
ج. للعضو صوت واحد ويكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة بالطريقة التي يعينها الرئيس ما عدا في حال انتخاب او اقالة احد اعضاء الهيئة الادارية حيث يتوجب ان يتم التصويت سريا .
ح. يعطى العضو الذي يحضر أي اجتماع للهيئة العامة بطاقة دخول الى ذلك الاجتماع يعين فيها اسمة ورقم عضويتة وانه سدد اشتراكاتة للنقابة عن كامل السنة التي تسبق سنة عقد الاجتماع .
خ. ينظم حين انعقاد اجتماعات الهيئة العامة جدول يسجل فية اسماء الاعضاء الحاضرين وارقام عضويتهم وتواقيع كل منهم ويحفظ هذا الجدول بعد تصديقة من رئيس الهيئة الادارية في مركز النقابة .
د. ينظم محضر لكل اجتماع يوقعة رئيس الاجتماع وامين السر وفي حال تراس امين السر الاجتماع يوقع المحضر معة اكبر أعضاء الهيئة الادارية الاخرين سنا ، وتدون المحاضر في سجل خاص ويتضمن كل محضر الابحاث و القرارات التي تتخذ في الاجتماع .
ذ. على الهيئة الادارية ان تقوم بتبليغ نسخة عن جميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة الى جميع الاعضاء.
ر. على الهيئة الإدارية الإعلان عن اجتماعات الهيئة العامة باحدى الصحف المحلية و/أو البريد الالكتروني و/أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل اربعة عشر يوما على الأقل من موعد الاجتماع .